تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والخراج وكأنه ذم / [ امتناعهم ] من أداء الخراج بعدما ما أسلموا | عليه وفي ذلك دلالة على أن الرجل إذا أسلم على خراج لم يسقط | عنه الخراج بإسلامه ولا حجة لهم فيه لأن القفيز ظاهره المكيال وإن | كان يتناول الدينار والعدول عن الظاهر بلا حجة محال وإنما المراد به | والله أعلم الحقوق التي تجب في مال المسلم من العشر وسائر | الزكوات وتفسير هذا الحديث فيما روي عن جابر بن عبد الله قال : | ' يوشك أهل العراق لا يجيء إليهم درهم ولا قفيز ، فقالوا بم ذاك | يا أبا عبد الله ؟ قال : من قبل العجم يمنعون ذاك ثم سكت هنيهة ثم | قال يوشك أهل الشام أن لا يجيء إليهم دينار ولا مدى . قالوا : مم | ذاك ؟ قال : من قبل الروم يمنعون ذاك ، ثم قال : قال رسول الله [

] | ' يكون في أمتي خليفة يحثي المال لا يعده ' الحديث أخرجه | مسلم في الصحيح قال وفي كتاب الغريبين عن أبي عبيدة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٦٢