تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| المسلمين ويجري مجرى الأجرة والثمن ، وقال أبو حنيفة : إنها فتحت | صلحا وللإمام أن يضرب عليها خراجا . روى الشافعي عن الثقة عن | ابن خالد عن قيس ، عن جرير قال : كانت بجليه ربع الناس فقسم | لهم ربع السواد واستعملوا ثلاث أو أربع سنين الشك من بعض | الرواة ثم قدمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومعي فلانة بنت | فلانة امرأة منهم سماها فقال عمر : ' لولا أني قاسم مسؤول ، لتركتكم | على ما قسم لكم ولكني أرى أن تردوا على الناس ' استدلوا بما | روى يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة | عن عبد الله قال : قال رسول الله [

| ] : ' لا يجتمع على المسلم خراج | وعشور ' وهذا باطل وصله ورفعه يحيى بن عنبسة متهم بالوضع قال | ابن عدي الحافظ : إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله | فرواه يحيى فأوصله إلى النبي [

] ' ويحيى ، مكشوف الأمر في | ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات . استدلوا بما عند مسلم عن | أبي هريرة قال : قال رسول الله [

| ] : ' منعت العراق قفيزها |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٦٠