| وعن أبي هريرة مثله والله أعلم . |
مسألة ( 213 ) : $
ومن منع زكاة الأموال الظاهر فللإمام أخذها قهرا وإذا أخذها | قهرا وقعت موقعها ، وقال أبو حنيفة : ليس له أخذها قهرا ولكن | يحبس حتى تؤدى من يده ، ودليلنا من طريق الخبر قتال أبي بكر | رضي الله عنه مانعي الزكاة وقوله : ' لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى | رسول الله [
| ] لقاتلتهم عليه ' وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده | قال سمعت رسول الله [
] : ' يقول في كل إبل سائمة في كل أربعين | ابنة لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطى مؤتجرا فله أجرها ومن | منعها فأنا آخذها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل | محمد منها شيء ' قال أبو عبد الله الحاكم : هذا صحيح الإسناد وفي | هذا الحديث دلالة على أخذها منه قهرا ، فأما أخذ غيرها معها فيحتمل | أنه كان ذلك في الوقت الذي يضعف الغرامة على من غل أو سرق |