تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بكر الإسماعيلي الحافظ : حديث طاوس عن معاذ لم يكن مرسلا . | فلا حجة فيه فلقد قال بعضهم : من الجزية بدل الصدقة ، قال البيهقي | هذا هو الأليق بمعاذ رضي الله عنه والأشبه بما أمره النبي [

] به من أخذ | الجنس في الصدقات وأخذ الدينار أو عدله معافر في الجزية ، فإن رد | الصدقات على فقرائهم إلا أن ينقلها إلى المهاجرين بالمدينة الذين أكثرهم | أهل فيء لا أهل صدقة ثم يعارضه ما روي عن أبي سعيد قال : جاء | رجال من أهل البادية إلى النبي [

| ] فقالوا يا رسول الله إنا أهل أموال | فهل تجوز عنا من زكاة الفطر قال : ' لا فأدوها صاعا من تمر أو صاعا من | زبيب أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط ' استدلوا بما روى مجالد عن | ابن أبي حازم عن الصنابح الأحمسي أن رسول الله [

] أبصر ناقة | مسنة في أبل الصدقة فقال : قاتل الله صاحب هذه الناقة فقال : يا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٤٣