تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسعود من وجهين : أحدهما أنه منقطع وإن الذي رواه ليس بحافظ قال | ولو كان ابن مسعود رضي الله عنه لا يرى عليه زكاة لم يأمره | بالإحصاء كما لم يؤمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة / ولكن | ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان يرى ألا يزكيها الولي وهم | يقولون : ليس في مال الصبي زكاة : والله أعلم . |

| مسألة ( 212 ) :

ولا تؤخذ القيمة فيما يجب من الزكاة فكان الواجب مع | القدرة ، وقال أبو حنيفة : تؤخذ لنا ما عند البخاري ومسلم في | الصحيح واللفظ لمسلم : ' عن ابن عمر أن رسول الله [

| ] فرض | زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من | شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ' وعندهما | عن أبي سعيد قال : ' كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو | صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٤١