تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

مسألة ( 211 ) : $

والزكاة تجب في مال الصبي والمجنون . وقال أبو حنيفة : | لا تجب ، ودليلنا من طريق الكتاب والخبر والأثر ، قال الشافعي : | رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى : ^ ( خذ من أموالهم صدقة | تطهرهم ) ^ بين أن كل مالك قام الملك من حوله قال فيه زكاة | سواء أكان بالغا أو صبيا أو صحيحا أو معتوها واحتج في موضع | آخر بأن رسول الله [

| ] قال : ' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة | ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة ' | فدل على أنه إذا كان واحد منهما لحر مسلم ففيه الصدقة في المال | نفسه لا في المالك ، وروى عن عبد الحميد عن ابن جرير عن ابن | ماهك أن رسول الله [

] قال : ' ابتغوا في مال اليتيم أو في مال | اليتامى لا تذهبها ولا تستهلكها الزكاة أو الصدقة ' فأكد |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٣٨