تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه لكثرة من لقيه | ممن أدرك معاذا من أهل اليمن والله أعلم . |

| مسألة ( 207 ) :

والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم ، وقال أبو | حنيفة لا يقبل فيها أدنى من الثني ضأنا كان أو معزا . عند أبي | داود عن شيخ يقال له سعر بن ديسم عن رجلين جاءاه على عهد | رسول الله [

| ] فقالا : إنا رسولا رسول الله [

] إليك لتؤدي صدقة | غنمك ، فذكر الحديث وفيه فقال : هذه شاة الشافع وقد نهانا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٣٣