| قال الشافعي وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه لكثرة من لقيه | ممن أدرك معاذا من أهل اليمن والله أعلم . |
| مسألة ( 207 ) :
والجذع من الضأن مأخوذ من زكاة الغنم ، وقال أبو | حنيفة لا يقبل فيها أدنى من الثني ضأنا كان أو معزا . عند أبي | داود عن شيخ يقال له سعر بن ديسم عن رجلين جاءاه على عهد | رسول الله [
| ] فقالا : إنا رسولا رسول الله [
] إليك لتؤدي صدقة | غنمك ، فذكر الحديث وفيه فقال : هذه شاة الشافع وقد نهانا |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٣