|
مسألة ( 205 ) : $
وجبر أن ما بين السنين شاتين أو عشرين درهما لا يزاد | عليه ، وقال أبو حنيفة : يعتبر فيه القيمة فإن زاد ما بين السنين | على قدر الشاتين لزمه إخراج الزيادة . لنا حديث أنس أن أبا بكر | لما استخلف وجه أنس بن مالك إلى البحرين . فكتب له بسم الله | الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله [
| ] على | المسلمين ، فذكر الحديث على وفق ما قلنا به أخرجه البخاري في | الصحيح والله أعلم . |
مسألة ( 206 ) : $
وفي أربعين من البقر مسنة ، وقال أبو حنيفة : وفي خمسين سنة وربع | سنة لنا عن معاذ : أن رسول الله [
| ] بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من | البقرة من كل ثلاثين بقرة تبيعا ومن كل أربعين بقرة سنة ومن كل حالم دينارا |