|
ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما
| |
من كتاب الزكاة $
مما ورد فيه خبر أو أثر / . |
| مسألة ( 204 ) :
إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، | وفي كل خمسين : حقه ، وقال أبو حنيفة تستأنف الفريضة . | دليلنا : إسناد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذلك إلى رسول الله [
| ] | مع غيره من الزكوات في كتابه الذي كتبه لأنس حين ولاه صدقة |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥