تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

ذكر ما اختلف فيه الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عنهما

| |

من كتاب الزكاة $

مما ورد فيه خبر أو أثر / . |

| مسألة ( 204 ) :

إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، | وفي كل خمسين : حقه ، وقال أبو حنيفة تستأنف الفريضة . | دليلنا : إسناد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ذلك إلى رسول الله [

| ] | مع غيره من الزكوات في كتابه الذي كتبه لأنس حين ولاه صدقة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٢٥