تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومحمد : الوالي أولى ، فوجه قولنا قول الله عز وجل ^ ( وأولوا الأرحام | بعضهم أولى ببعض ) ^ . وروي عن أبي أسيد الساعدي أن رجلا من بني | ساعدة قال يا رسول الله : إن أبوي قد هلكا فهل بقي من برهما شيء | أفعله بعد موتهما . قال : ' نعم أربعة أشياء : الصلاة عليهما من بعد | موتهما ، وإكرام صديقهما ، وصلة رحمهما التي لا رحم لك إلا من | قبلهما ' استدلوا بحديث أبي مسعود وعند مسلم قال : قال | رسول الله [

| ] ' يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله ' الحديث في ترتيب | الأئمة وفيه ' ولا يؤمن الرجل في سلطانه ' وهذا ورد في الصلاة | التي هي من الأمور العامة التي تكون ولايتها إلى الأئمة ، فأما الصلاة | على الجنازة فإنها من الأمور الخاصة التي يكون الولي فيها أولى من | الوالي : كولاية النكاح وغيره وهذا لأن القصد من صلاة الجنازة | الدعاء للميت ، فكل من يكون أقرب إلى الميت يكون أشفق عليه | ودعاؤه له أرجى للإجابة والله أعلم . وروي عن أبي حازم قال : | رأيت حسين بن علي قدم على سعيد بن العاص على الحسين بن | علي رضي الله عنهم فصلى عليه ثم قال : لولا أنها سنة ما |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤١٣