| والله أعلم . |
| مسألة ( 193 ) :
ومقتول قطاع الطريق ومن قتل في دفعه نفسه مغسول مصلى | عليه . وقال العراقيون أنه شهيد لا يغسل ، وحكى صاحب | الإفصاح عن أبي حنيفة أنه قال من قتل من المصر ظلما لم يغسل إلا | أنه يقتل بخشبه ، قال أبو حنيفة : إذا قتل بمحدد لم يغسل ، وروى | الشافعي عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب | رضي الله عنه غسل وكفن وصلى عليه ، وقد ثبت أنه قتل بمحدد ، | وروي أن الحسن صلى على علي رضي الله عنهما والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥