تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والله أعلم . |

| مسألة ( 193 ) :

ومقتول قطاع الطريق ومن قتل في دفعه نفسه مغسول مصلى | عليه . وقال العراقيون أنه شهيد لا يغسل ، وحكى صاحب | الإفصاح عن أبي حنيفة أنه قال من قتل من المصر ظلما لم يغسل إلا | أنه يقتل بخشبه ، قال أبو حنيفة : إذا قتل بمحدد لم يغسل ، وروى | الشافعي عن نافع عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب | رضي الله عنه غسل وكفن وصلى عليه ، وقد ثبت أنه قتل بمحدد ، | وروي أن الحسن صلى على علي رضي الله عنهما والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٤٠٥