تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| من كتاب الجنائز

| مسألة ( 185 ) :

سرته الغاسل ما بين سترته إلى ركبته ، وإن غسله في قميصه | كان أحسن وقال العراقيون يكفي ستر فرجه بخرقه ، ذكر أحاديث | في غسل رسول الله [

| ] في قميصه وذكر عن أبي داود حديثا رواه عن | علي رضي الله عنه أن النبي [

] قال : ' لا تبرز فخذك ولا تنظر | فخذ حي ولا ميت ' . |

| مسألة ( 186 ) :

وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا ، وقال | العراقيون : يفعل به ما يفعل بسائر الموتى ، دليلنا ما عند البخاري | ومسلم عن ابن عباس أن رجلا كان واقفا مع رسول الله [

| ] بعرفة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٩٣