|
| من كتاب الجنائز
| مسألة ( 185 ) :
سرته الغاسل ما بين سترته إلى ركبته ، وإن غسله في قميصه | كان أحسن وقال العراقيون يكفي ستر فرجه بخرقه ، ذكر أحاديث | في غسل رسول الله [
| ] في قميصه وذكر عن أبي داود حديثا رواه عن | علي رضي الله عنه أن النبي [
] قال : ' لا تبرز فخذك ولا تنظر | فخذ حي ولا ميت ' . |
| مسألة ( 186 ) :
وإذا مات المحرم لم يخمر رأسه ولم يقرب طيبا ، وقال | العراقيون : يفعل به ما يفعل بسائر الموتى ، دليلنا ما عند البخاري | ومسلم عن ابن عباس أن رجلا كان واقفا مع رسول الله [
| ] بعرفة |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٣