تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| وجه الاستدلال منه هو أن النبي [

| ] أباح دم المسلم الذي يشهد أن | لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بإحدى ثلاث فذكر منها كفره بعد | إسلامه وفي بعض الروايات ' بعد إيمانه ' فيشبه أن يرتد بتركه للصلاة | بعد أن كان يفعلها فقد سمى الله الصلاة إيمانا بقوله عز وجل ^ ( وما | كان الله ليضيع إيمانكم ) ^ أي صلاتكم وسمى رسول الله [

] ترك | الصلاة كقوله في الصحيحين عن البراء قال قيل هذا الذين ماتوا قبل | أن تحول القبلة ورجال قتلوا قبل بدر ما نقول فيهم ؟ فأنزل الله | عز وجل ^ ( وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف | رحيم ) ^ . وعند مسلم عن جابر سمعت رسول الله [

| ] يقول : ' بين | الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ' وروي عن بريدة بن الحصيب | قال : قال رسول الله [

] : ' العهد الذي بيننا وبينكم الصلاة فمن تركها | فقد كفر ' قال الحاكم أبو عبد الله : هذا حديث صحيح الإسناد لا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٩٠