|
| ومن كتاب صلاة الخسوف
| مسألة ( 179 ) :
صلاة الخسوف ركعتان : في كل ركعة ركوعان ، وقال أبو | حنيفة : كسائر الصلوات ، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء | ستا ، يسلم في كل ركعتين ولا يزيد في الركوع . ودليلنا : الحديث | المتفق على صحته عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في | صلاة رسول الله [
| ] حين خسفت الشمس ، وعن ابن عباس أيضا |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩