تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ومن كتاب صلاة الخسوف

| مسألة ( 179 ) :

صلاة الخسوف ركعتان : في كل ركعة ركوعان ، وقال أبو | حنيفة : كسائر الصلوات ، إن شاء صلى ركعتين وإن شاء أربعا وإن شاء | ستا ، يسلم في كل ركعتين ولا يزيد في الركوع . ودليلنا : الحديث | المتفق على صحته عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها في | صلاة رسول الله [

| ] حين خسفت الشمس ، وعن ابن عباس أيضا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٧٩