تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قد علم أن قد رويناه من غير أبي هريرة وقال قول ابن مسعود أحق | أن يؤخذ به فقيل له : إن تكبيرة العيدين من الأمر الذي لا يجهله | العلماء ولا نحسب ابن مسعود رضي الله عنه يخالف أصحابه ولو فعل | رحمة الله عليه : كان الثابت عندنا من أهل الإمامة قول أهل المدينة | ولو لم يكن عندنا فيه إلا قول أبي هريرة تكبيرة في دار الهجرة والسنة | ( ومن ) أصحاب رسول الله [

| ] مع علمه وعلمهم به علمنا أنه لم | يكبر خلاف تكبير رسول الله [

] إن شاء الله ولو خفي عليه تكبير | رسول الله [

| ] علموه إياه وأنكروا عليه خلافه ولم يكن ذلك كفعل | رجل في بلد كلهم يتعلم منه ليسوا كأهل المدينة وتكبير أبي هريرة عام | لأنه بين ظهراني المهاجرين والأنصار وأهل العلم وروي عن | الشافعي رحمه الله بإسناده أن النبي [

] وأبا بكر وعمر وعليا كبروا في | العيدين والاستسقاء سبعا وخمسا وجهروا بالقراءة والله تعالى | أعلم . |

| مسألة ( 174 ) :

والتكبير في الركعة الثانية قبل القراءة كهو في الركعة الأولى | وقال أبو حنيفة : التكبير في الثانية بعد القراءة عند أبي داود عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٧٠