|
| مسألة ( 170 ) :
لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم . وقال أبو | حنيفة : إنما يحرم اللبس فحسب . عند أبي داود عن علي رضي الله | عنه ' أن نبي الله [
| ] أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في | شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي ' وعند البخاري في | الصحيح في حديث حذيفة قال إن رسول الله [
] نهانا أن نشرب في | آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن | نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة والله | أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢