تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 170 ) :

لبس الحرير والنوم عليه والجلوس والتدثر به محرم . وقال أبو | حنيفة : إنما يحرم اللبس فحسب . عند أبي داود عن علي رضي الله | عنه ' أن نبي الله [

| ] أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في | شماله ثم قال : إن هذين حرام على ذكور أمتي ' وعند البخاري في | الصحيح في حديث حذيفة قال إن رسول الله [

] نهانا أن نشرب في | آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وعن لبس الحرير والديباج وأن | نجلس عليه وقال هو لهم في الدنيا ولكم في الآخرة والله | أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٦٢