تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| أحد حتى يقضي الخطبتين كلتاهما فإذا قامت الصلاة ونزل عمر | تكلموا ' والله أعلم . |

مسألة ( 163 ) : $

والقيام فرض في حالة الخطبة . وقال أبو حنيفة : ليس | بفرض . ودليلنا ما في الصحيحين عن ابن عمر قال : ' كان | رسول الله [

| ] يخطب يوم الجمعة قائما ثم يقعد ثم يقوم ، قال : كما | يفعلون اليوم ' وعند مسلم عن سماك قال نبأني جابر بن سمرة ' أن | رسول الله [

] : كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب . فمن | نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب ! فقد والله صليت معه أكثر من | ألفي صلاة ' وعنده أيضا عن أبي عبيدة : أن كعب بن عجرة دخل | المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا . فقال : انظروا | إلى هذا الخبيث يخطب قاعدا وقد قال الله عز وجل : ^ ( وإذا رأوا | تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما ) ^ وبيان الجمعة أخذ من |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٤٢