تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| عنها قالت : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ، ومن العوالي فيأتون | في العباء ويصيبهم الغبار والعرق ، فأتى رسول الله [

| ] ناس منهم وهو | عندي فقال رسول الله [

] : ' لو تطهرتم ليومكم هذا ' . |

| مسألة ( 160 ) :

والجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين . وقال أبو حنيفة : تنعقد | بثلاثة وإمام ، دليلنا : حديث كعب بن مالك حين سئل عن ترحمه | على أسعد بن زرارة ، فذكر ' أنه أول من جمع بهم ، وكانوا | أربعين ' أخرجه أبو داود في كتاب السنن ورواته كلهم ثقات ، وقد | روي في ذلك عن جابر رضي الله عنه ولا أراه يصح أنه قال : ' مضت | السنة أن في كل ثلاثة إمام ، وفي كل أربعين فما فوق ذلك جمعة | وأضحى وفطر ' . ولم يأت به غير عبد العزيز بن عبد الرحمن شيخ

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٣٥