تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فأمر عليهم أمير فليجمع بهم وأرادوا بالأمير من يكون إماما يجمعهم | ويخطب بهم ويصلي ويكون كافيا للقيام بها والأشبه بأقاويل السلف | وأفعالهم في إقامة الجمعة في القرى التي أهلها أهل قرار ليسوا بأهل | عمود ينتقلون ، إن ذلك مراد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بما | رواه أبو عبد الرحمن السلمي عنه قال : لا تشريق ولا جمعة إلا في | مصر جامع ' وهو عنه ثابت فلا يصح عن رسول الله [

| ] والله | أعلم . |

مسألة ( 159 ) : $

لم يذكرها الإمام : تجب الجمعة على من كان خارج المصر | يسمع النداء وقال أبو حنيفة لا يلزم إلا أهل البلد . ودليلنا : ما | عند أبي داود في كتاب السنن عن عبد الله بن عمرو عن | النبي [

| ] قال : ' الجمعة على من يسمع النداء ' وما روي عن شعبة | عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي [

] |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٣٣