تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ميقاتها ومن جمع بين صلاتين في وقت أحدهما فلا يقول أنه | صلاها في غير وقتها ثم الحكم لقول من رأى لأنه شاهد لا لقول | من لم ير والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٢٧