تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ومجهول والله أعلم . |

| مسألة ( 157 ) :

لم يذكرها الإمام والجمع بين الصلاتين جائز بعد السفر | والمطر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة | يوم عرفة والمزدلفة ليلة النحر وعند البخاري ومسلم في الصحيح عن | ابن عمر كان النبي [

| ] : ' إذا عجل في السير جمع بين المغرب | والعشاء ' . وعند مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ' جد به | السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ' ويذكر أن | رسول الله [

] ' كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ' | وفي رواية عن نافع أن ابن عمر ' صلاهما حين نصف الليل أو قريبا | من نصف الليل ' وفي رواية قريبا من ربع الليل وفي رواية حتى |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣٢٢