| ومجهول والله أعلم . |
| مسألة ( 157 ) :
لم يذكرها الإمام والجمع بين الصلاتين جائز بعد السفر | والمطر . وقال أبو حنيفة : لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعرفة | يوم عرفة والمزدلفة ليلة النحر وعند البخاري ومسلم في الصحيح عن | ابن عمر كان النبي [
| ] : ' إذا عجل في السير جمع بين المغرب | والعشاء ' . وعند مسلم عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا ' جد به | السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ' ويذكر أن | رسول الله [
] ' كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء ' | وفي رواية عن نافع أن ابن عمر ' صلاهما حين نصف الليل أو قريبا | من نصف الليل ' وفي رواية قريبا من ربع الليل وفي رواية حتى |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢