تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| قال : كان النبي [

| ] يصلي بمنى ركعتين وأبو بكر وعمر وعمثان ثم | صلى عثمان بعد أربع وكان ابن عمر يصلي مع الإمام بصلاته وإذا | صلى وحده صلى ركعتين ' وروي عن أبي مجلز قال : سألت ابن | عمر المسافر يدرك ركعتين من صلاة المقيمين أفتجزآنه . قال ' بلى : | يصلي بصلاتهم ' ، وعن أبي قلابة قال : ' من صلى في السفر أربعا | فحسن وعن عائشة قالت : من صلى في السفر أربعا فحسن ومن | صلى ركعتين : فحسن ، إن الله لا يعذب على الزيادة إنما يعذب على | النقصان ، وأما ما روي عن أبي هريرة مرفوعا ' المتم الصلاة في | السفر كالمقصر في الحضر ' فإسناده ضعيف وهو متروك بالإجماع | والمتم في السفر لا يكون كالمقصر في الحضر ، فإن عندهم إذا أتم | في السفر يكون ركعتان فريضة وما زاد عليها تطوعا وإذا قصر في | الحضر لم يكن مؤديا للفرض والله أعلم . |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٣١٥