| يذكر مدة وفي كل هذا دلالة على أنه [
] : إنما قصد بهذه الأخبار | الحياطة على المرأة دون تحديد السفر بشيء من ذلك ، وروي عن | الحسن في التقصير قال : في ليلتين والله أعلم . |
| مسألة ( 154 ) :
والقصر في السفر مباح وليس بفرض وقال أبو حنيفة : فرض | السفر ركعتان وما زاد عليهما فهو تطوع . وبناء المسألة لنا على | الكتاب قال الله جل ثناؤه ' وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح | أن تقصروا من الصلاة ' وعن يعلى بن أمية قال : قلت لعمر بن | الخطاب رضي الله عنه ' فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن | خفتم وقد أمن الناس ' ، فقال : عجبت مما عجبت منه فسألت | رسول الله [
| ] عن ذلك فقال : صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا | صدقته رواه مسلم في الصحيح . قال الشافعي رحمه الله تعالى فدل |