|
مسألة ( 151 ) : $
لم يذكرها الإمام . والصبي يجوز أن يكون إماما للبالغ في صلاة | الفريضة سوى الجمعة وقال أبو حنيفة لا يجوز في الفريضة | ويجوز في النافلة ، دليلنا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال | رسول الله [
| ] : إذا كنتم ثلاثة فليؤمكم أحدكم وليؤمكم أقرأوكم ' | أخرجه مسلم . احتج في كتاب البويطي في جواز إمامته وإن كان | الاختيار أن لا يؤم إلا بالغ فحديث معاذ رضي الله عنه حين كان | يصليها فصلى مع رسول الله [
] ثم يصليها بقومه نافلة وأقل ما في | صلاة الغلام أن يكون نافلة وبحديث عمرو بن أم سلمة | الجرمي أخرجه البخاري في الصحيح وفيه بعد ذكر قصة إسلامهم | ' فنظروا في حوائنا فلم يجدوا أكثر قرآنا مني قدموني وأنا ابن سبع | سنين أو ست سنين فلبثت أصلي بهم ' وروي عن ابن عباس |