تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| مسألة ( 146 ) :

ويجوز صلاة الفريضة خلف من يصلي النافلة ، وقال أبو | حنيفة : لا يجوز ، ودليلنا : حديث جابر رضي الله عنه ' كان معاذ | رضي الله عنه يصلي مع رسول الله [

| ] ثم يأتي فيؤم قومه ' أخرجه | ( البخاري ) ومسلم في الصحيح وعند مسلم أيضا : ' عنه كان معاذ | رضي الله عنه يصلي مع النبي [

] العشاء والعتمة ثم يرجع فيصليهما | بقومه / في بني سلمة ' وذكر الحديث بطوله وعنده أيضا أن معاذا | رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله [

| ] العشاء ثم ينصرف فيأتي | قومه فيصلي بهم تلك الصلاة ورواه أبو عاصم عن ابن جريج عن | عمرو بن دينار عن جابر ' أن معاذ رضي الله عنه كان يصلي مع | رسول الله [

] العشاء ثم ينصرف إلى قومه فيصلي بهم هي له تطوع | ولهم فريضة ورواه عن ابن جريج أيضا عبد الرزاق بمثله إلا أنه قال | فيصلي بهم تلك الصلاة هي له نافلة ولهم فريضة والزيادة من الثقة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٩٤