تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| كان يسلم بين الركعة والركعتين في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته ، | وروي عنه أنه أفتى بذلك وأما حديث معاوية وابن عباس فرواه البخاري | في الصحيح عن ابن أبي مليكة : أوتر معاوية بن أبي سفيان بعد العشاء | بركعة وعنده مولى لابن عباس فأتى ابن عباس فقال له : دعه فإنه قد | صحب رسول الله [

] ، وفي رواية عنده أيضا في الصحيح عن ابن أبي | مليكة قال : قيل لابن عباس : هل لك في أمير المؤمنين معاوية ما أوتر إلا | بواحدة ؟ قال : أصاب إنه فقيه .

قال الربيع بن سليمان سئل الشافعي رحمه الله عن الوتر : أيجوز | أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء ؟ فقال : نعم . والذي أختار أن | أصلي عشر ركعات ثم أوتر بواحدة . فقلت للشافعي : فما الحجة في | أن الوتر يجوز بواحدة . فقال : الحجة فيه السنة والآثار وأخبرنا | مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله [

| ] قال : | ' صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة | توتر له ما صلى ' وأخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة | رضي الله عنها ' أن رسول الله [

] كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة | يوتر منها بواحدة ' ، وأخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يسلم |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٧٠