| سبب ويحتسب بها لقضاء فائتة أو صلاة جنازة أو خسوف أو تحية | مسجد أو ما أشبه ذلك ، وقال أبو حنيفة : يجوز قضاء الفريضة | الفائتة بعد الصبح والعصر ، ولا يجوز سوى ذلك واستدل بما | عند أبي هريرة أن رسول الله [
| ] ' نهى عن الصلاة بعد العصر حتى | تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ' . أخرجه | مسلم في الصحيح وأخرج أيضا عن عقبة بن عامر ' ثلاث ساعات | كان رسول الله [
] ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا حين تطلع | الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم الظهيرة حتى تميل وحين تضيف | الشمس للغروب حتى تغرب ' ففي هذين الخبرين النهي عن الصلاة | في الأوقات المذكورة ، وذلك النهي عام وهو مخصوص ، بما اتفقنا | على صحته عن أنس أن رسول الله [
| ] قال : ' من نسي صلاة فليصلها | إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ' وقد روى حفص بن أبي | العطاف وهو ممن لا يحتج به عن أبي الزناد عن الأعرج عن |