| مسعود . قال : روينا عن أبي زرعة الرازي أنه ضعفه . |
مسألة ( 135 ) : $
ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب | الرياح له وقال أبو حنيفة : إنها تطهر وهو القول الثاني لنا ، | ودليلنا من طريق الخبر ما استدللنا به في المسألة قبلها ، وهو أمره [
| ] | بصب الماء عليه ، وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال | البخاري في الصحيح : وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن | عمر : ' كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا | من ذلك ' كان هذا في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبي |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨