تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| مسعود . قال : روينا عن أبي زرعة الرازي أنه ضعفه . |

مسألة ( 135 ) : $

ولا تزول نجاسة الأرض من البول بوقوع الشمس عليه وضرب | الرياح له وقال أبو حنيفة : إنها تطهر وهو القول الثاني لنا ، | ودليلنا من طريق الخبر ما استدللنا به في المسألة قبلها ، وهو أمره [

| ] | بصب الماء عليه ، وذلك الأمر باق إلى أن يحصل المأمور به قال | البخاري في الصحيح : وقال أحمد بن شبيب وذكر حديث ابن | عمر : ' كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد فلم يكونوا يرشون شيئا | من ذلك ' كان هذا في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا بحديث أبي |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٤٨