| طهارته إذ لو كان نجسا لما كفى في يابسة فركه ، كسائر النجاسات ، | استدلوا بما عنها ' أن النبي [
] كان إذا أصاب ثوبه المني غسل ما | أصاب منه ثوبه ثم خرج إلى الصلاة وأنا انظر إلى أثر البقع في | ثوبه ذلك في موضع الغسل ' أخرجه البخاري في الصحيح وهذا | ليس بخلاف لقولهما : ' كنت أفرك المني من ثوبه ثم يصلي فيه ' ولا | لحتها المني من ثوبه [
| ] وهو في الصلاة ، ولا لروايتها لسلت المني | من ثوب رسول الله [
] بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ، لا يكون | غسله [
| ] خلافا لمسحه على خفيه في يوم من أيامه بل تحري الصلاة | فيهما ، كذلك هذا ، وروي عن عمار حديث مرفوع في غسل الثوب | من المني ، قال ابن عدي الحافظ لا أعلم روى هذا الحديث عن | علي بن زيد غير ثابت بن حماد وأحاديث مناكير ومقلوبات وقال | علي بن عمر : لم يروه إلا ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا ، ثم |