تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بالكذب ، عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة ، قال | الثوري : إن حبيب بن أبي ثابت لم يرو عن عاصم بن ضمرة شيئا | قط ، وعن عبد الله بن المبارك قال ليس في الحديث قوله لمن | يقول : ' إذا صلى الإمام بغير وضوء أن أصحابه يعيدون ' والحديث | الآخر أثبت أن لا يعيدون القوم هذا إن أراد الإنصاف بالحديث ' | والحديث . ثم يعارضهما ما روي عن البراء قال : ' صلى | رسول الله [

| ] وليس هو على وضوء فتمت للقوم وأعاد النبي [

] ' | وعنه قال : قال رسول الله [

| ] ' أيما إمام صلى بالناس وهو جنب أو | على غير وضوء فقد تمت صلاة القوم ويعيد الإمام ' . |

مسألة ( 131 ) : $

وبول ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه في النجاسة سواء ، | ووجوب غسل الثوب والبدن منه ، وفرق أبو حنيفة بينهما فقال : في | بول ما يؤكل لحمه أن ما يصيب البدن أو الثوب فمعفو ما لم يكن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٣٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٣٧