| وقد روي عن ابن عمر حديث أوهى إسنادا من حديث ابن | عمرو ولا تقوم الحجة بمثل رواته فإن أكثرهم مجهولون . قال البيهقي | رحمه الله تعالى هذا ما انتهى إلينا ، مما قال أئمتنا رضي الله عنهم في | علة هذه الأحاديث وجرح رواتها ما أقمنا عليه من البراهين على | وجوب التشهد والصلاة على النبي [
] والتحليل من الصلاة بالتسليم | وفي ذلك غنية لمن تدبره ولم يعاند الحق وأهله ثم لو قابلنا اليقين | بالشك ، وروايات الحفاظ والمقبولين بروايات الضعفاء والمجروحين ، | وقبلنا هذه الروايات التي رويناها لهم وكأنه كان قبل أن شرع التشهد | في الصلاة ، والصلاة على النبي [
| ] والتحليل منها بالتسليم ، ثم صار | منسوخا والدليل على صحة ذلك الرواية الثابتة من عطاء بن أبي رباح ، | قال : كان رسول الله [
] إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على | الناس بوجهه ، وذلك قبل أن ينزل التسليم ' وروى عاصم بن ضمرة | من قوله : ' إذا قعد قدر التشهد فقد تمت صلاته ' ، وعاصم ليس | بحجة وإن كنا نروي حديثه على طريق الاستئناس والاستشهادات ، | قال علي بن سعيد النسوي سألت أحمد بن حنبل عمن ترك التشهد ، | قال : يعيد الصلاة قلت فحديث من قعد مقدار التشهد فقال : لا |