| أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين يعني ما روينا عن الشعبي والله | أعلم . |
مسألة ( 127 ) : $
والخروج من الصلاة بالسلام واجب على من أحسنه ، وقال | أبو حنيفة : كل قطع الصلاة / إذا فعله في خلافها عمدا خرج به من | الصلاة إذا فعله في غيرها دليلنا من طريق الخبر : حديث جابر بن | سمرة ' كنا إذا صلينا خلف النبي [
| ] قلنا يعني الإشارة بأصبعه السبابة ، | السلام عليكم ، قال لنا النبي [
] ما بال أقوام يومئون بأيديهم في | الصلاة كأذناب خيل الشمس ألا يكفي أحدهم أن يضع يده على فخذه | ثم يسلم على أخيه من عن يمينه وعن شماله ' أخرجه مسلم في | الصحيح وعنده في رواية عنه بمعناه عنه قال ' إنما يكفي أحدكم أن | يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه وعن شماله السلام عليكم | ورحمة الله ' وعنده ، عن عائشة : في صفة صلاة رسول الله [
| ] | وقالت في آخره ' كان يختم الصلاة بالتسليم ' ، وعنده عن سعد |