|
| مسألة ( 71 ) :
ومن اجتهد فصلى إلى المشرق ثم تيقن أن القبلة إلى الغرب كان | عليه إعادة ما صلاه في أصح القولين ، وقال أبو حنيفة والمزني : | لا إعادة عليه ، وبناء المسألة لنا على الكتاب ، قال الله تعالى : ^ ( فول | وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ^ وقد | بان أنه لم يستقبله بوجهه فتلزمه الإعادة ، وبنحو ذلك روي عن أبي | الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون من صلى على | غير طهر أو إلى غيره قبلة أعاد الصلاة كان في الوقت أو غير وقت ، | إلا أن يكون خطأوه القبلة تحرفا أو شيئا يسيرا ، وربما استدلوا بما | روي عن محمد بن سالم عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال : | كنا مع رسول الله [
| ] في مسير أو سير فأصابنا غيم فتحرينا فاختلفنا | في القبلة وصلى كل واحد منا على حدة ، فجعل كل واحد منا يخط | بين يديه لنعلم أمكنتنا التي صلينا فيها فلما أصبحنا مطرنا فإذا نحن قد | صلينا على غير القبلة فذكرنا ذلك للنبي [
] فلم يأمرنا بالإعادة |