|
| مسألة ( 124 ) :
والقراءة في الركعتين الأخيرتين فريضة بمثابتها في الأوليتين | وقال أبو حنيفة : ليست بفريضة ودليلنا ، عن أبي هريرة أن رجلا | دخل المسجد ورسول الله [
| ] في ناحية المسجد فصلى ، الحديث | ' وفيه إذا قمت إلى الصلاة فأسبع الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما | تيسر معك من القرآن ، وقال في آخره ثم افعل ذلك في صلاتك | كلها ' أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح ، وفي رواية عندهما | الحديث وقال في آخره ، ' ثم كذلك في كل ركعة وسجدة ' ، | وحديث أبي قتادة أنه سمع رسول الله [
] يقرأ في الأخريين ' بفاتحة | الكتاب وقوله [ $ ] في حديث مالك بن الحويرث ' صلوا كما | رأيتموني أصلي ' . دليل في هذه المسألة .
وروى عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة رضي الله | عنها ' أنها كانت تأمر بالقراءة بفاتحة الكتاب في الأخريين ' وعن | جابر بن عبد الله رضي الله عنه مثله رواه وهب بن كيسان أنه سمع | جابر بن عبد الله يقول : ' من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم |