تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحر فليسجد على ثوبه ، وإذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه ' ، | وهذا أراد به ثوبا منفصلا ، والله أعلم وروي عن كثير بن سليم قال : | ' رأيت أنس بن مالك يسجد على عمامته ' وهذا يحتمل إن صح أن | يكون أراد على عمامته وجبهته كما قلنا في المسح على العمامة ، أراد | عليها وعلى الرأس ، وعامة ما يحتجون به في جواز السجود على كور | العمامة لا يثبت ، وأقرب ما روي في ذلك قول الحسن البصري ' كان | أصحاب رسول الله [

| ] يسجدون وأيديهم في ثيابهم ، ويسجد الرجل | منهم على عمامته ' ويحتمل أن يكون أراد يسجد على عمامته وجبهته ، | كما قلنا في المسح بالاحتياط لفرط السجود أولا والله أعلم . |

مسألة ( 123 ) : $

ووضع اليدين والركبتين فرض في السجود كوضع الجبهة على | أحد القولين وقال أبو حنيفة ؛ ليس بفرض دليلنا عن ابن عباس |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢١١