تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الصلاة وليست منها ، وذكر حديث معاوية بن الحكم السلمي قال : | أتيت رسول الله [

| ] فذكر الحديث في سؤاله رسول الله [

] عن التطير | وغيره ، وفي كلامه في الصلاة وقال في آخره فلما فرغ رسول الله [

| ] | من صلاته بأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه | والله ، ما نهرني ولا سبني قال : ' إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء | من كلام الناس ، إنما هي التكبير والتسبيح وقراءة القرآن ' أخرجه | مسلم في الصحيح ، قال : وقد روينا عن عائشة أن النبي [

] كان | يستفتح صلاته بالتكبير ' وإذا كان التكبير فاتحة الصلاة كان منها كما | أن فاتحة الكتاب من الكتاب والله أعلم . |

| مسألة ( 119 ) :

والقيام بقدر فرض القراءة فرض في الصلاة مع القدرة عليه ، | على عموم الأحوال وقال أبو حنيفة : وحده في راكب السفينة إن | صلى قاعدا أجزأه ، ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن ابن عمر | قال : سئل النبي [

| ] عن الصلاة في السفينة فقال : ' كيف أصلي في | السفينة قال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق ' قال : رواته ثقات |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ٢٠٠