| والله أعلم . |
| مسألة ( 114 ) :
وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد ، قعد في الرابعة أو | لم يقعد ، فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ، ويسجد للسهو ثم يسلم ، | وقال أبو حنيفة : إن كان سجد في الخامسة ، ولم يكن قد قعد في | الرابعة وتذكر بعدما سجد في الخامسة ، أضاف إليها ركعة أخرى | لتكون له نافلة ، وقد صحت فريضته ، دليلنا من طريق الخبر حديث | ابن مسعود ' صلى رسول الله [
| ] الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في | الصلاة قال : وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما | سلم ' أخرجه البخاري في الصحيح . |
مسألة ( 115 ) : $
ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال | أبو حنيفة : إن فعله الإمام سجد للسهو ، دليلنا من طريق الخبر | حديث أبي قتادة أن رسول الله [
| ] : ' كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين |