تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| والله أعلم . |

| مسألة ( 114 ) :

وإن ذكر أنه في الخامسة سجد أو لم يسجد ، قعد في الرابعة أو | لم يقعد ، فإنه يجلس للرابعة ويتشهد ، ويسجد للسهو ثم يسلم ، | وقال أبو حنيفة : إن كان سجد في الخامسة ، ولم يكن قد قعد في | الرابعة وتذكر بعدما سجد في الخامسة ، أضاف إليها ركعة أخرى | لتكون له نافلة ، وقد صحت فريضته ، دليلنا من طريق الخبر حديث | ابن مسعود ' صلى رسول الله [

| ] الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في | الصلاة قال : وما ذاك ؟ قال : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما | سلم ' أخرجه البخاري في الصحيح . |

مسألة ( 115 ) : $

ومن أسر فيما يجهر أو جهر فيما يسر فلا سجود عليه وقال | أبو حنيفة : إن فعله الإمام سجد للسهو ، دليلنا من طريق الخبر | حديث أبي قتادة أن رسول الله [

| ] : ' كان يقرأ بأم القرآن وبسورتين |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٩٣