تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| الحديث إنما يرويه الناس من حديث علي وعبد الله رضي الله عنهما وأما | بهذا الإسناد فإنه تفرد به أبو إسماعيل الترمذي وأخبرنا الحاكم أبو عبد الله | قال : سألت أبا الحسن الدارقطني عن أبي إسماعيل الترمذي فقال : ثقة | صدوق ، قال الحاكم : تكلم فيه أبو حاتم يعني الرازي أما حديث علي | فقد سبق ذكره وأما حديث عبد الله فرواه أبو داود بسنده إلى أبي عبيدة | عن عبد الله عن النبي [

] بمعناه وزاد : فقال أعرابي : ما تقول ؟ قال : ' ليس | لك ولا لأصحابك ' وفي رواية غيره عنه ، فقال رسول الله [

| ] : | ' فلست من أهله ' وفي هذا دليل على أنه ليس بواجب إذ لو كان واجبا لكان | أهل القرآن وغيرهم فيه شركاء كما زعموا والله أعلم . |

مسألة ( 70 ) : $

والفرض على كل مصل إصابة عين القبلة وقال أبو حنيفة |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٨