تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| به حسين المعلم عن عمرو بن شعيب وقد روي عنه ، وروي عنه : | ' النهي عن إعادة الصلاة مع الإمام في المغرب والصبح من صلى | المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما ' وروى مالك | عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال : إني أصلي في بيتي ثم | أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه ؟ فقال له عبد الله بن عمر : وذلك | إليك ؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أيتهما شاء ، وكأنه أراد بقوله : فلا | تعد لهما ، أي لا يعدهما مقبولين ويعيدهما مع الإمام أو لا يعد لهما | على طريق الوجوب ، وإنما هو على طريق الاختيار والله أعلم . |

مسألة ( 100 ) : $

ومن لم يقدر أن يصلي قاعدا ، وقدر أن يصلي مستقبلا مستلقيا | على قفاه ، وعلى الجنب صلى على جنبه ، وقال أبو حنيفة : | يصلي مستلقيا ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن عمران بن حصين | قال : كان لي بواسير ، فسألت رسول الله [

| ] ، فقال : ' صل قائما ، |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٧٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٧٢