| الصحيح من حديثه وأخرجه البخاري من حديث عبد الله بن زيد وقد سبق | ذكره وعند أبي داود عن علي بن طلق قال : قال رسول الله [
] : ' إذا فسا | أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته ' واحتج البويطي | والربيع بحديث النبي [ $ ] ' لا تجزى صلاة بغير طهور ' .
وروي عن ابن شهاب عن المسور بن مخرمة أنه كان يقول : | ' يستأنف يعني في الرعاف ' احتج في البويطي لما اختلف أصحاب | النبي [
| ] كان قول المسور وأشبههما لأني لا أعلم خلافا أن كل من | ولي ظهره القبلة عامدا أعاد الصلاة والراعف مولى ظهره القبلة |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٥