| وهو يصلي فلا يتكلم ' ولكن يشير بيده ' . |
| مسألة ( 93 ) :
وإذا انكشفت من عورة الرجل ، وهي : ما بين السرة والركبتين ، | والمرأة الحره ، وهي : جميع بدنها غير الوجه والكفين شيء وإن قل | لم يجزهما صلاتهما ، وقال أبو حنيفة : إذا انكشفت من العورة | المخففة وهي ما عدا القبل والدبر من الرجل أقل من ربع العضو ، | ومن العورة المغلظة قدر درهم فما دونه صحت صلاتهما ، روى | مالك عن أبي النضر مولى ابن عمر بن عبيد الله عن زرعة بن | عبد الرحمن بن جرهد الأسلمي عن أبيه أن جرهد كان من أهل | الصفة قال ' جلس رسول الله [
| ] وفخذي منكشفه : وقال : خمر | عليك أو ما علمت : أن الفخذ عورة ' لفظ أبي أويس عن مالك |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٣