تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ' كذا رواه حفص بن عمر بن أبي | العطاف وهو متروك الحديث ، قاله البخاري وغيره والصحيح عن أبي | هريرة وغيره ما ذكرنا ليس فيه فوقتها إذا ذكرها وإذا كان وقت القضاء | موسعا لما روينا عن أبي هريرة وأبي قتادة فلم لا يجوز تأخيرها لتقديم | صلاة أخرى عليها وبالله التوفيق وتأخير النبي [

| ] لقضاء صلاة الصبح لم | يكن لتحل الصلاة بذهاب وقت الكراهة فإنما استيقظوا بعدما طلعت | الشمس وذهب وقت الكراهة وحضور الشيطان لا يمنع الصلاة فقد | خنق رسول الله [

] في صلاته شيطانا ولولا سعة وقت القضاء لما أخره | بحضور الشيطان ، والله أعلم . |

| مسألة ( 90 ) :

وللمصلي أن يسبح في دفع المار بين يديه وقال أبو حنيفة : | إن فعل ذلك بطلت صلاته ، ودليلنا من طريق الخبر ما روي عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٥٠