تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| يثنيها ويجعلها فرشا لليمنى ويضع على الأرض فيكون واردا في | التشهد الأخير والذي يدل على هذا الاحتمال الثاني ما روى مالك | عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد كان إذا جلس في التشهد | نصب رجله اليمنى ، وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه اليسرى | ولم يجلس على قدميه ثم قال : أتاني عبد الله بن عبد الله بن عمر | وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك . |

| مسألة ( 84 ) :

وقراءة السورة سنة في الأخريين في أحد القولين . وقال أبو | حنيفة : ليست بسنة ، فوجه قولنا إنها سنة حديث أبي سعيد الخدري | قال : كنا نحزر قيام رسول الله [ $ ] في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في | الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه | في الركعتين الأخريين قدر النصف من ذلك ، وحزرنا قيامه في | الركعتين الأوليين من العصر على قدر قيامه في الركعتين الأخريين في | الظهر وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك . أخرجه |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ٢ · ص ١٠٠