|
| ( مسألة ( 62 ) : )
قال الإمام أبو الطيب سهل بن محمد بن سليمان رحمه الله | في الجماعة إذا دخلوا مسجدا قد صلى فيه أهله بالجماعة مرة | بالأذان والإقامة . لهم أن يصلوا فيه جماعة ، تلك الصلاة بالأذان | والإقامة وقال أبو حنيفة : يكره لهم ، قال البيهقي : وقد استحب | الشافعي أن يؤذن ويقيم في نفسه ، كراهة تفرق الكلمة فإن لم يخفه | فلا بأس . وروي عن أبي عثمان قال جاءنا أنس بن مالك وقد | كنا صلينا الفجر فأذن وأقام وصلى بأصحابه في المسجد وقد صلينا | فيه وفي رواية عن أنس أنه دخل مسجدا قد جمع فيه ومعه نفر فأذن | وأقام وأمهم فيه والله أعلم . |
مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٤٩٢