تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

| ( مسألة ( 52 ) : )

ولصلاة المغرب وقت واحد ، وقال أبو حنيفة لها وقتان ، | وقد قاله الشافعي معلقا على صحة الخبر والدليل على أن لها وقتا | واحدا ما روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال : جاء جبريل | عليه السلام حين زالت الشمس إلى النبي [ $ ] فذكر المواقيت وقال | فيه : ثم جاءه للمغرب حين غابت الشمس وقتا واحدا ، نزل عنه فقال : | ' قم فصل المغرب ' قال الحاكم أبو عبد الله هذا حديث صحيح | مشهور ، من حديث عبد الله بن المبارك .

وروي في ذلك عن أبي هريرة قال : قال رسول الله [

| ] : ' هذا | جبريل يعلمكم دينكم فذكر مواقيت الصلاة ، فذكر أنه صلى المغرب | حين غربت الشمس ، ثم لما جاءه من الغد صلى حين غربت الشمس | في وقت واحد ' وقد روى الحسن بن عمارة عن ابن عقيل عن | جابر حديث المواقيت وقال فيه : ' وصلى المغرب يعني في اليوم الثاني | بعد ما غاب الشفق ' وقد أجمع المسلمون على خلاف هذا |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٤٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ١ · ص ٤٤٥