تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

( مسألة ( 45 ) : ) $

والتمييز مقدم على العادة في أحد القولين وقال أبو حنيفة : العادة | أولى ودليلنا من الخبر ما روى أبو داود من حديث عائشة أن فاطمة | بنت أبي حبيش جاءت إلى رسول الله [

| ] فقالت : إني امرأة أستحاض | فلا أطهر أفأدع الصلاة قال : ' إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت | الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي ' وأخرجه | البخاري ومسلم في الصحيح . وروى أبو داود من حديث فاطمة بنت | أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال النبي [

] : ' إذا كان الدم الحيضة | فإنه دم أسود يعرف فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة وإذا كان الآخر | فتوضئي وصلي فإنما هو عرق ' وربما استدلوا بما روى مسلم في | الصحيح عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ١ · ص ٤٠٩