تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي [

] ' في الكلب يلغ في الإناء | يغسل سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب ' والسنور مرة فهو في | السنور من قول أبي هريرة فغلط فيه بعض الرواة فأدرجه في الحديث | وقد بينه قرة عن ابن سيرين بيانا شافيا فقال عن رسول الله [

| ] | ' طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن | بالتراب ' ثم ذكر عن أبي هريرة الهرة لا أدري قال : ' مرة أو | مرتين ' وكذلك رواه حماد بن زيد والمعتمر بن سليمان عن أيوب | عن محمد عن أبي هريرة قال : ' إذا ولغ الهر غسل مرة ' فعلى هذا | الوجه رواية الحفاظ فلا اعتبار برواية من رواه في الهرة مرفوعا وأبو | هريرة إن أراد بهذا الغسل بالنظافة فهكذا يقول وإن أراد تنجيس الهرة | فهو محجوج بحديث أبي قتادة وغيره . وروى أبو العباس محمد بن | يعقوب عن الربيع عن الشافعي أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن أبي | حبيبة وأبي حبيبة عن داود بن الحصين عن جابر بن عبد الله عن |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ١ · ص ٣٨٥