تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| بجنازة وهو على غير وضوء فتيمم ثم صلى عليها ' وهذا يحتمل أن | يكون عند عدم الماء في السفر ، وقد وجدت له علة استدللت بها على | خطأ روايته وهي ما روى عبد الله بن أحمد عن أبيه عن ابن نمير | حدثنا إسماعيل عن رجل عن عامر ( إذا فجئتك الجنازة وأنت على غير | وضوء فصل عليها ) قال أبو عبد الرحمن : يقولون إن هذا يرويه | مطيع الغزال عن الشعبي فعاد الحديث إلى قول عامر الشعبي وليس | له أصل من حديث ابن عمر والله أعلم . ويقال إسماعيل هذا هو ابن | أبي خالد وقد روى ابن بكير عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان | لا يصلي على الجناة إلا وهو طاهر كذا قال وقد رواه الشافعي في | القديم عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان لا يصلي على الجنازة إلا | وهو متوضئ ' وروى المغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عباس | أنه كان إذا فجئته الجنازة وهو على غير وضوء تيمم ' وهذا أحد ما |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ١ · ص ٣٦٩