| رباح عن عطاء عن ابن عباس ' أن رجلا أجنب في شتاء فسأل فأمر | فاغتسل فمات ، فذكر ذلك للنبي [
| ] فقال : ما لهم قتلوه قتلهم الله | ثلاثا قد جعل الله التيمم أو الصعيد طهورا ، شك ابن عباس ثم أثبته | بعد وبقريب من معناه ، روي بإسناد ضعيف عن أبي سعيد الخدري | فإن صحت روايات هذا الحديث فقد أمر في بعضها بالتيمم وفي | بعضها بغسل الصحيح منه وفي بعضها بالمسح على الجرح أو العصابة | والتيمم معا فكأنه أمر بهما جميعا فحفظ بعض الرواة كلاهما وحفظ | بعضهم إحداهما ، والكتاب يدل على التيمم للمرض وهو الجرح | وعموم قوله : ^ ( وإن كنتم جنبا فاطهروا ) ^ يدل على وجوب غسل | ما قدر على غسله والله أعلم . |
( مسألة ( 35 ) : ) $
ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة | ولا غيرها وإن خاف فواتها . وقال أبو حنيفة رحمه الله : يتيمم إذا |