تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

|

( مسألة ( 33 ) : ) $

إذا كان بعض أعضاء الجنابة جريحا غسل ما قدر عليه ويتيمم | للباقي ، وقال أبو حنيفة : إذا كان الأكثر جريحا سقط عنه فرض | الغسل فتيمم ، ودليلنا من طريق الخبر ما روى أبو داود حدثنا | موسى بن عبد الرحمن الأنطاكي حدثنا محمد بن سلمة ، عن | الزبير بن خريق ، عن عطاء ، عن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب | رجلا منا حجر فشجه في رأسه ، ثم احتلم ، ' فقال ' لأصحابه هل | تجدوا لي رخصة في التيمم ؟ قالوا : ما نجد لك رخصة وأنت تقدر | على الماء ، فاغتسل ، فمات فلما قدمنا على النبي [

| ] أخبر بذلك | فقال : قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا ، فإنما شفاء العي | السؤال ، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر ' أو ' ويعصب ' - شك موسى | - ' على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ' قال أبو | بكر بن أبي داود هذه سنة تفرد بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة ، لم |

مختصر خلافيات البيهقي · الجزء ١ · الصفحة ٣٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر خلافيات البيهقيج ١ · ص ٣٦٢